وعن بشير بن بشار (1) قال: سألته عن الصلاة في الفنك، والفراء، أو السنجاب، والسمور، والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك وببلاد الإسلام أن أصلي فيه لغير تقية؟ قال: فقال: (صل في السنجاب، والحواصل الخوارزمية، ولا تصل في الثعالب، ولا السمور) (2).
وفي الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الفراء، والسمور، والسنجاب، والثعالب، وأشباهه؟ قال: (لا بأس بالصلاة فيه) (3).
وعن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء، والسمور، والفنك، والثعالب، وجميع الجلود؟ قال: (لا بأس) (4).
وفي الصحيح، عن الريان (5) بن الصلت، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن لبس فراء السمور، والسنجاب، والحواصل، وما أشبهها، والمناطق،