بالفعل بشروطه، فلا يسقط إلا معه.
ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك إنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، وإن فاتك الوقت فلا تعد) (1).
وفي الصحيح، عن سليمان بن خالد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة، ثم يضحى فيعلم أنه صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ قال: (إن كان في وقت فليعد صلاته، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده) (2).
ومثله رواه، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (3)، ويعقوب بن يقطين، عن العبد الصالح موسى عليه السلام (4).
لا يقال: هذه الأحاديث تتناول أيضا ما لو صلى إلى ما بين المشرق والمغرب وأنتم لا تقولون به.
لأنا نقول: إنا خصصنا تلك النصوص (5) بحديث معاوية بن عمار وقد تقدم.
لا يقال: ليس تخصيص هذه الأحاديث بخبر معاوية بن عمار أولى من تخصيص خبر معاوية بأن يقول إن قوله عليه السلام: (وما بين المشرق والمغرب قبلة) أي لمن خرج