ومن طريق الخاصة: ما تقدم من الأحاديث. ولأنه أتى بما أمر به، فيخرج عن العهدة، كما لو أصاب. ولأنه صلى إلى غير الكعبة للعذر، فلا يعيد كالخائف. ولأنه شرط عجز عنه فأشبه سائر الشروط.
احتج القائلون بعدم الإعادة مطلقا بحديث ربيعة وجابر (1).
واحتج الشافعي على الإعادة مطلقا بأنه قد بان له الخطأ في شرط من شروط الصلاة، فيلزمه الإعادة، كما لو بان له أنه صلى قبل الوقت أو على غير طهارة (2).
والجواب عن الأول: إن الحديثين غير عامين، لأنهما وقائع، وحكاية الحال لا توجب عموما. وأيضا فإن فحواهما يدلان على خروج الوقت، لأنه في الرواية الأولى قال: فلما أصبحنا. وذلك يدل على خروج الوقت.
وعن الثاني: بالفرق، فإن المصلي قبل الوقت غير مأمور بالصلاة، وإنما أمر بعد دخول الوقت، ولم يأت بما أمر به.
أما صورة النزاع فإنه مأمور بالصلاة بغير شك ولم يؤمر إلا بهذه الصلاة.
وأما الطهارة فإنه إنما يجب عليه الإعادة مع ظهور الخطأ فيها، لأنها ليست في محل الاجتهاد.
لا يقال: قد روى الشيخ، عن معمر بن يحيى بطرق متعددة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل صلى إلى غير القبلة، ثم تبينت له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى؟ قال: (يصليها قبل أن يصلي هذه التي دخل وقتها إلا أن يخاف فوت التي دخل وقتها) (3).