(فصل) ولا تجزئه القراءة بغير العربية ولا ابدال لفظها بلفظ عربي سواء أحسن قراءتها بالعربية أو لم يحسن وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك. وقال بعض أصحابه إنما يجوز لمن لم يحسن العربية واحتج بقوله تعالى (وأوحي إلي هذا القرآن لا نذركم به ومن بلغ) ولا ينذر كل قوم إلا بلسانهم (1) ولنا قول الله تعالى (قرآنا عربيا) وقوله تعالى (بلسان عربي مبين) ولان القرآن معجزة لفظه ومعناه فإذا غير خرج عن نظمه فلم يكن قرآنا ولا مثله وإنما يكون تفسيرا له ولو كان تفسيره مثله لما عجزوا عنه لما تحداهم بالاتيان بسورة مثله. أما الانذار فإنه إذا فسره لهم كان الانذار بالمفسر دون التفسير:
(فصل) فإن لم يحسن القراءة بالعربية لزمه التعلم فإن لم يفعل مع القدرة عليه لم تصح صلاته فإن لم يقدر أو خشي فوات الوقت وعرف من الفاتحة آية كررها سبعا، قال القاضي: لا يجزئه غير ذلك لأن الآية منها أقرب إليها من غيرها وكذلك إن أحسن منها أكثر من ذلك كرره بقدره، ويحتمل أن يأتي ببقية الآي من غيرها لأن هذه الآية يسقط فرضها بقراءتها فيعدل عن تكرارها إلى غيرها