ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وان فاتك فلا تعد.
* (155) * 23 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن يعقوب ابن يقطين قال: سألت عبدا صالحا عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبلة ثم طلعت الشمس وهو في وقت أيعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة؟ وإن كان قد تحرى القبلة بجهده أتجزيه صلاته؟ فقال: يعيد ما كان في وقت فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه.
* (156) * 24 - عنه عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا صليت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح انك صليت على غير القبلة فأعد صلاتك.
* (157) * 25 - عنه عن محمد بن الحسين عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا قال: قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة.
* (158) * 26 - عنه عن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن القاسم ابن الوليد قال: سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة انه على غير القبلة قال:
يستقبلها إذا أثبت ذلك، وإن كان قد فرغ منها فلا يعيدها.
* (159) * 27 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن