الوقت بعد صلاته إلى غير القبلة.
لأنا نقول: ما ذكرناه أولى لوجهين:
أحدهما: موافقة الأصل وهو براءة الذمة، إذ لو حملنا حديث معاوية على ما ذكرتم لزمت الإعادة لمن صلى بين المشرق والمغرب في الوقت، والأصل عدمه.
الثاني: إنا نمنع تخصيص ما ذكرتم من الأحاديث أصلا، لأن قوله عليه السلام:
(ما بين المشرق والمغرب قبلة) ليس مخصصا للحديث الدال على وجوب الإعادة في الوقت دون خارجه لمن صلى إلى غير القبلة، إذ أقصى ما يدل عليه إن ما بين المشرق والمغرب قبلة. بل لقائل أن يقول: إن قوله: (إذا صليت وأنت على غير القبلة) يتناول لفظة القبلة فيه ما بين المشرق والمغرب أيضا.
ولنا على عدم الإعادة مع خروج الوقت: ما رواه الجمهور، عن ربيعة (١)، قال:
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله فنزل: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ (2) (3) رواه الترمذي.
وعن جابر، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في مسير، فأصابنا غيم فتحيرنا فاختلفنا في القبلة فصلى كل رجل منا على حدة وجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله فلم يأمرنا بالإعادة، وقال: (قد أجزأتكم صلاتكم) (4) رواه الدارقطني.