النساء وجعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة، فصلوا صلاة واحدة إلى قبلتين، فلذلك سمي مسجدهم مسجد القبلتين) (١).
وأما إن المأخوذ على البعيد الاستقبال إلى الجهة فلقوله: ﴿وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ (2) والشطر: النحو. لأن تكليف الاستقبال إلى عين الكعبة يستلزم إبطال صلاة بعض الصف المتطاول في سمت مستقيم، وإبطال صلاة أهل العراق أو خراسان، لبعد ما بينهما، مع أن قبلتهما واحدة إذ من المستحيل محاذاة كل واحد منهما عين الكعبة.
احتج الشيخ بالإجماع (3)، وبأنه يلزم إما إبطال بعض صلاة الصف المتطاول، أو إلزام المأمومين الصلاة خلف الإمام، كما لو صلى في المسجد واللازم بقسميه باطل بالإجماع.
وبما رواه عبد الله بن محمد الحجال (4)، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام (إن الله تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد، وجعل المسجد تبلة لأهل الحرم، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا) (5).
وعن بشر بن جعفر الجعفي أبو الوليد (6) قال: سمعت جعفر بن محمد الصادق