احتج السيد المرتضى بإجماع الشيعة على ذلك (١).
واحتج أبو حنيفة (٢) بما روي، عن علي عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال يوم الأحزاب: (شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا) (٣).
وعن ابن مسعود قال: (قال): (٤) رسول الله صلى الله عليه وآله (صلاة الوسطى صلاة العصر) (٥).
واحتج الشافعي (٦) بقوله: ﴿وقوموا لله قانتين﴾ (٧) والقنوت طول القيام وهو مختص بالمباح. ولأنها من أثقل الصلاة على المنافقين، ولهذا اختصت بالوصية بالمحافظة عليها، قال الله تعالى: ﴿وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب﴾ (8) يعني صلاة الفجر والعصر.
واحتج القائلون بأنها المغرب بأن الأولى هي الظهر فتكون المغرب وسطى، ولأنها وسطى في عدد الركعات ووسطى في الأوقات، لأنه آخر النهار وأول الليل (9).
واحتج القائلون بالعشاء (10) بما رواه ابن عمر قال: مكثنا ليلة ننتظر رسول الله