ذكرناه نحن، لأن جواز القيام يستلزم وجوبه، لأنه شرط مع الإمكان.
لنا: أن المأخوذ عليه الصلاة إلى الجهة وهو يحصل مع القيام وإبراز البعض، فيحصل الامتثال، فلا معنى للصلاة بالاستلقاء.
احتج الشيخ بالإجماع وبما رواه عبد السلام (1)، عن الرضا عليه السلام في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة، قال: (إن قام لم يكن له قبلة، ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور، ويقرأ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه، فإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه، والسجود جرد على نحو ذلك) (2).
والجواب: إن الإجماع ممنوع هاهنا، خصوصا مع ما ذكره في المبسوط. وأما الرواية فضعيفة رواها إسحاق بن محمد (3)، وقد قال النجاشي: إسحاق بن محمد معدن التخليط، فإن يكن الراوي هو هذا فقد ظهر ضعفه، وإلا فهو ضعيف لالتباسه بالمضعف، فلا يطرح عموم الأمر بالقيام، وعموم قوله تعالى: (وحيث ما كنتم