عليها وغسل الموضع وجب ذلك، فإن لم يتمكن من ذلك بأن يخاف التلف أو الزيادة في العلة، مسح عليها وتمم وضوءه وصلى، ولا إعادة عليه.
وبه قال أبو حنيفة (1) وأصحابه، والشافعي وأصحابه، إلا أنهم قالوا: لا إعادة عليه على قولين (2).
دليلنا: قوله تعالى: " وما جعل عليكم في الدين من حرج " (3) وإيجاب نزع الجبائر فيه حرج، وأيضا عليه إجماع الفرقة.
وروى عبد الرحمن بن الحجاج (4) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة، كيف يصنع بالوضوء، وعند غسل الجنابة، وغسل الجمعة؟ قال: يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته (5).
وروى عبد الأعلى مولى آل سام (6) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: