حتى تصلي المغرب، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس) (1).
وعن أبي الحسن علي بن بلال (2)، قال: كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس؟ فكتب (لا يجوز ذلك إلا للمقتضي فأما لغيره فلا) (3).
وقال الشيخ: قد رويت رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها (4).
روى أبو جعفر محمد بن علي، قال: روى لي جماعة من مشائخنا، عن أبي الحسن محمد بن جعفر الأسدي (5) رضي الله عنه أنه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمري (6) قدس الله روحه (وأما ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع