لبعض الجمهور (1).
الثالث: هذا النهي لا يتناول الفرائض. ذهب إليه علماؤنا أجمع. وبه قال علي عليه السلام، وأبو العالية، والنخعي، والشعبي، والحكم، وحماد (2)، ومالك (3)، والأوزاعي (4)، والشافعي (5)، وأحمد (6)، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر (7).
وقال أصحاب الرأي: لا تقضى فوائت الفرائض في الأوقات الثلاثة المنهي عنها للوقت إلا عصر يومه يصليها قبل غروب الشمس (8).
لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) (9).