لنا: عموم النهي، وهو معنى يقتضي المنع من الصلاة، فتستوي فيه مكة وغيرها كالحيض.
احتج الشافعي (1) بما رواه أبو ذر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (لا يصلين أحد بعد طلوع الصبح إلى طلوع الشمس، ولا بعد العصر إلى أن تغرب الشمس إلا بمكة) قاله ثلاثا (2).
وقال عليه السلام: (لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار) (3).
والجواب عن الأول: إن راويه عبد الله بن المؤمل (4) وهو ضعيف، ذكره يحيى بن معين.
وعن الثاني: المراد به ركعتا الطواف وهو مسلم، لأنهما ذات سبب.
الخامس عشر: لا فرق في تناول النهي بين الشتاء والصيف. وهو قول أهل العلم (5).
وقال عطاء: تباح الصلاة في وقت قيام الشمس في الشتاء دون الصيف (6).