العصر إلا صلى ركعتين (1).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن سليمان بن هارون (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن قضاء الصلاة بعد العصر؟ قال: (نعم إنما هي النوافل فاقضها متى شئت) (3).
وفي الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(أقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء) (4).
وعن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل أيقضيها بعد صلاة الفجر أو بعد العصر؟ قال: (لا بأس بذلك) (5). ومثله رواه محمد بن الفرج، عن العبد الصالح عليه السلام (6) الثاني: النهي الوارد ها هنا للكراهية، لأن أخبارنا ناطقة بذلك (7)، خلافا