ونقل الجمهور، عن علي عليه السلام أنه صلى بعد العصر ركعتين (1). وهو مروي عن الزبير (2)، وابنه، والنعمان بن بشير، وأبي أيوب، وعائشة، وتميم الأدري (3) (4).
وقال ابن المنذر: لا تكره الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس (5).
وقال داود: يجوز فعل النافلة بعد العصر حتى تغرب الشمس (6).
لنا: ما رواه الجمهور، عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس (7). وعن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا