أما لو خشي ضيق وقت الفريضة فإنه يتركها ويشتغل بالفريضة قطعا.
ولو لم يصل أربعا وطلع الفجر اشتغل بالفريضة بحصول المنافي وهو فعل النافلة في غير وقت فريضتها السالم عن معارضة فعل النصف المناسب للإكمال من حيث عدم التضيق.
ولو خرج الوقت وطلع الفجر ولم يصل شيئا أصلا ففيه روايتان، أشهرهما الاشتغال بالفريضة، لأنه تضييق للفريضة بفعل غير نافلتها في وقتها، روى الشيخ في الصحيح، عن إسماعيل بن جابر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ قال (لا) (1).
وأما الرواية الأخرى فقد رواها الشيخ، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم وقد طلع الفجر ولم أصل صلاة الليل، فقال: (صل صلاة الليل وأوتر وصل ركعتي الفجر) (2).
ويحتمل أن يكون الوجه في هذه الرواية أن المراد بالفجر، الفجر الأول أو أن ذلك يقع ليلة، لا أنه مستمر، كما رواه عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر؟ فقال: (صلها بعد الفجر حتى تكون في وقت تصلي الغداة في أخر وقتها ولا تعمد ذلك كل ليلة) وقال: (أوتر أيضا بعد فراغك منها) (3).
نعم يستحب له أن يصلي ركعتي الفجر، لأنها نافلة للصبح تزاحم بها في وقتها،