شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء.
* (692) * 150 - وعنه عن فضالة عن ابن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: صلاة النهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار.
* (693) * 151 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن النضر وأحمد بن أبي نصر في بعض أسانيدهما قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن القضاء قبل طلوع الشمس وبعد العصر فقال: نعم فاقضه فإنه من سر آل محمد عليهم السلام.
قال الشيخ رحمه الله: * (ولا يجوز ابتداء النوافل ولا قضاء شئ منها عند طلوع الشمس ولا عند غروبها) *.
* (694) * 152 - الطاطري عن محمد بن أبي حمزة وعلي بن رباط عن ابن مسكان عن محمد بن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ان الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، وقال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب.
* (695) * 153 - وعنه عن محمد بن مسكين عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صلاة بعد العصر حتى المغرب ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس.
هذه الأخبار وما أشبهها محمولة على ابتداء النوافل في هذه الأوقات دون القضاء والاخبار الأولة محمولة على القضاء دون الابتداء، ولا تنافي بينهما، والذي يدل على ما ذكرناه من التفصيل ما رواه: