أستعينك وأستعديك على قريش أن يقيموا دينك. قالت ثم يؤذن وفي حديث بدء الاذان فقال رجل من الأنصار يا رسول الله رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول قد قامت الصلاة.
(فصل) ولا يستحب أن يتكلم في أثناء الاذان وكرهه طائفة من أهل العلم قال الأوزاعي لم نعلم أحدا يقتدى به فعل ذلك، ورخص فيه الحسن وعطاء وقتادة وسليمان بن صرد فإن تكلم بكلام يسير جاز وان طال الكلام بطل لأنه يقطع الموالاة المشروطة في الاذان فلا يعلم أنه أذان وكذلك لو سكت سكوتا طويلا أو نام نوما طويلا أو أغمي عليه أو أصابه جنون يقطع الموالاة بطل أذانه، وإن كان الكلام يسيرا محرما كالسب ونحوه فقال بعض أصحابنا فيه وجهان (أحدهما) لا يقطعه لأنه لا يخل بالمقصود فأشبه المباح (والثاني) يقطعه لأنه محرم فيه، وأما الإقامة فلا ينبغي أن يتكلم فيها لأنها يستحب حدرها وأن لا يفرق بينها قال أبو داود قلت لأحمد الرجل يتكلم في أذانه؟ فقال نعم فقلت له يتكلم في الإقامة فقال لا.