حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله قامة، فإذا مضى من فيئه ذراعا صلى الظهر، فإذا مضى ذراعان صلى العصر، ثم قال أبو جعفر عليه السلام: أتدري لم جعل الذراع، والذراعان؟
قال: لمكان الفريضة لك، أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة، فإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة). (1) مسألة: والصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا، وهو اختيار الشيخ في التهذيب والمبسوط والخلاف وابن أبي عقيل وكثير من الأصحاب وقال في الخلاف:
ومن الأصحاب من أوجبها مضيقا، وقال المفيد (ره) في المقنعة: إن أخرها ثم اخترم في الوقت قبل أن يؤديها في آخر الوقت كان مضيعا لها، وإن بقي حتى يؤديها في آخر الوقت وفيما بين الأول والآخر عفى عن ذنبه وفي هذا فحوى التضييق.
وقال: في مسألة المواقيت إن أخرها لغير عذر كان عاصيا، ويسقط عقابه لو فعلها في بقية الوقت، وحكي عن أبي حنيفة أنها لا تجب إلا في آخر الوقت لأن المكلف مخير قبل ذلك والتخيير ينافي الوجوب.
لنا قوله تعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس) (2) والأمر للوجوب ويدل على اللغة، قوله تعالى (إلى غسق الليل) وما روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله (أن جبرئيل صلى به في اليوم الثاني، حين صار ظل كل شئ مثله قال: وما بينهما وقت). (3) وما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: (لكل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضله). (4)