لها ذلك إلا بأن تمشي خطى قليلة من غير أن تستدبر القبلة كان مثل ذلك، وإن كان بالبعد منها. وخافت فوات الصلاة أو احتاجت إلى استدبار القبلة صلت كما هي وليس عليها شئ ولا تبطل صلاتها (1).
وقال في الخلاف: تستمر على صلاتها وأطلق (2).
وقال الشافعي: إن كان بقربها ثوب أخذته وسترت به رأسها، وكذا لو كان بعيدا وحصل المناول. ولو تطاولت المدة ففيه وجهان: أحدهما: تبطل صلاتها، والآخر لا تبطل وإن احتاجت أن تمشي إليه مشت (3).
وقال أبو حنيفة: تبطل صلاتها (4). وما ذكره في المبسوط هو الأقرب عندي.
أما لو لم تخف فوت الصلاة ولم تتمكن من الستر إلا بفعل كثير فعلى قوله في الخلاف: تستمر على الصلاة، لأنها دخلت دخولا مشروعا، وعندي فيه تردد.
السادس: لو لم تعلم بالعتق حتى أتمت صلاتها مكشوفة الرأس صحت، لأنها فعلت المأمور فأجزأها، خلافا لبعض الجمهور (5).
السابع: لو علمت بالعتق ولم تعلم بوجوب الستر لم تكن معذورة في ذلك.
الثامن: لو أعتقت في أثناء الصلاة ولم تقدر على ستر الرأس مضت في صلاتها بإجماع علماء الأمصار، لأن الستر عليها حينئذ غير واجب للعجز فأشبهت الحرة الأصلية العاجزة.