أن لا تكلموا في الصلاة فرد عليه السلام " رواه أبو داود بهذا اللفظ باسناد حسن وأما الحديث الذي يروى عن أبي غطفان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم " من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته " فرواه أبو داود وقال هذا الحديث (1) وقال الدارقطني قال لنا ابن أبي داود أبو غطفان هذا مجهول والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه كان يشير في الصلاة " رواه جابر وأنس وغيرهما وأما حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا غرار في صلاة ولا تسليم " فرواه أبو داود باسناد صحيح ثم روى أبو داود عن أحمد بن حنبل رحمه الله قال في تفسيره أراد أن معناه أن تسلم ولا يسلم ويغرر الرجل بصلاته ينصرف وهو شاك فيها هذا كلام احمد والغرار بكسر الغين المعجمة وتكرير الراء وهو النقصان وقد اختلف العلماء في ضبط قوله ولا تسليم فروى منصوبا ومجرورا فمن نصبه عطفه على غرار أي لا غرار ولا تسليم في الصلاة وهذا معنى قول احمد الذي ذكره أبو داود ومن جره عطفه على صلاة أي لا غرار في صلاة ولا في تسليم وبهذا جزم الخطابي قال والغرار في التسليم أن يسلم عليك انسان فترد عليه أنقص مما قال بأن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقلت عليكم السلام فلا ترد التحية بكمالها بل تبخسه حقه من كمال الجواب قال والغرار في الصلاة له تفسيران أحدهما أن يتم ركوعها وسجودها يعني ونحوهما والثاني ينصرف وهو شاك هل صلى ثلاثا أم أربعا مثلا وفي رواية البيهقي لا غرار في الصلاة بالألف واللام قال البيهقي وهذا أقرب إلى تفسير احمد وفي رواية للبيهقي لا غرار في تسليم ولا صلاة وهذا يؤيد تفسير الخطابي قال البيهقي والأخبار السابقة تبيح السلام على المصلى والرد بالإشارة وهي أولي بالاتباع * (فرع) في مذاهب العلماء فيما إذا سلم على المصلى: قد ذكرنا أن مذهبنا لا يجوز أن يرد باللفظ في الصلاة وأنه لا يجب عليه الرد لكن يستحب أن يرد في الحال إشارة والا فبعد السلام لفظا وبهذا قال ابن عمر وابن عباس ومالك وأحمد واسحق وجمهور العلماء نقله الخطابي عن أكثر العلماء وحكى ابن المنذر والخطابي عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب والحسن البصري وقتادة انهم أباحوا
(١٠٤)