فروع: ليس للعاري غصب الثوب من مستحقه، بخلاف الطعام في المخمصة لأنه يمكنه أن يصلي عاريا ولا تلزمه الإعادة إلا إن احتاج إليه لنحو دفع حر أو برد فإنه يجوز له ذلك. ويجب عليه قبول عاريته وإن لم يكن للمعير غيره، وقبول هبة نحو الطين لا قبول هبة الثوب ولا اقتراضه لثقل المنة. ويجب شراؤه واستئجاره بثمن المثل وأجرة المثل، ولو وجد ثمن الثوب أو الماء قدم الثوب وجوبا لدوام النفع به ولأنه لا بدل له بخلاف ماء الطهارة. ولو وصى بصرف ثوب الأولى الناس به في ذلك الموضع أو وقفه عليه أو وكل في إعطائه وجب تقديم المرأة لأن عورتها أفحش ثم الخنثى لاحتمال الأنوثة ثم الرجل، وقياس ما مر فيما لو أوصى بماء لاولى الناس به أنه لو كفى الثوب المؤخر دون المقدم قدم المؤخر. ولا يجوز لاحد أن يعطي ثوبه لآخر ويصلي عاريا لكن يصلي فيه، ويستحب أن يعيره ممن يحتاج إليه. ولو وجد ثوب حرير فقط لزمه الستر به، ولا يلزمه قطع ما زاد على العورة وإن قال الأسنوي: المتجه لزوم قطعه إذا لم ينقص أكثر من أجرة الثوب لأن لبس الحرير يجوز لأدون من ذلك كدفع القمل. ويقدم على المتنجس للصلاة، ويقدم المتنجس عليه في الخلوة ونحوها مما لا يحتاج إلى طهارة الثوب. ولو صلت أمة مكشوفة الرأس فعتقت في صلاتها ووجدت سترة بعيدة بحيث إن مضت إليها احتاجت إلى أفعال كثيرة أو انتظرت من يلقيها إليها ومضت مدة في التكشف بطلت صلاتها، فإن لم تجد السترة بنت على صلاتها، وكذا إن وجدت قريبا منها فتناولتها ولم تستدبر قبلتها وسترت بها رأسها فورا. ولو وجد عار سترته في صلاته فحكمه حكمها فيما ذكر. ولو قال شخص لامته إن صليت صلاة صحيحة فأنت حرة قبلها فصلت بلا ستر رأسها عاجزة عن سترها عتقت وصحت صلاتها، أو قادرة عليه صحت صلاتها ولم تعتق للدور، إذ لو عتقت بطلت صلاتها وإذا بطلت صلاتها لا تعتق، فإثبات العتق يؤدي إلى بطلانه وبطلان الصلاة فبطل وصحت الصلاة. ويسن للرجل أن يلبس للصلاة أحسن ثيابه ويتقمص ويتعمم ويتطيلس ويرتدي ويتزر أو يتسرول، وإن اقتصر على ثوبين فقميص مع رداء أو إزار أو سراويل أولى من رداء مع إزار أو سراويل ومن إزار مع سراويل، وبالجملة فالمستحب أن يصلي في ثوبين لظاهر قوله تعالى: * (خذوا زينتكم عند كل مسجد) * والثوبان أهم الزينة، ولخبر: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله تعالى أحق أن يزين له، فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى ولا يشتمل اشتمال اليهود رواه البيهقي. فإن اقتصر على واحد فقميص فإزار فسراويل، ويلتحف بالثوب الواحد إن اتسع ويخالف بين طرفيه، فإن ضاق اتزر به وجعل شيئا منه على عاتقه. ويسن للمرأة ومثلها الخنثى في الصلاة ثوب سابغ لجميع بدنها وخمار وملحفة كثيفة.
وإتلاف الثوب وبيعه في الوقت كالماء، ولا يباع له مسكن ولا خادم كما في الكفارة. ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة وأن يصلي عليه وإليه، وأن يصلي بالاضطجاع، وأن يغطي فاه، فإن تثاءب غطاه بيده ندبا، وأن يشتمل اشتمال الصماء بأن يجلل بدنه بالثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر، وأن يشتمل اشتمال اليهود بأن يجلل بدنه بالثوب بدون رفع طرفيه، وأن يصلي الرجل متلثما والمرأة متنقبة. (و) رابعها: (طهارة الحدث) الأصغر وغيره عند القدرة، لما مر في باب الحدث، فإن عجز فقد تقدم في باب التيمم. فلو لم يكن متطهرا عند إحرامه مع قدرته على الطهارة لم تنعقد صلاته، وإن أحرم متطهرا ثم أحدث نظر، (فإن سبقه) الحدث غير الدائم (بطلت) صلاته في الجديد كما لو تعمد الحدث لبطلان طهارته بإجماع. ويؤخذ من التعليل أن فاقد الطهورين إذا سبقه الحدث لم تبطل صلاته، وجرى على ذلك الأسنوي، وظاهر كلام الأصحاب أنه لا فرق. والتعليل خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، كقوله تعالى: * (وربائبكم اللاتي في حجوركم) * فإن الربيبة تحرم مطلقا، فلفظ الحجور لا مفهوم له. (وفي القديم) والاملاء وهو جديد يتطهر و (يبني) على صلاته لعذره بالسبق وإن كان حدثه أكبر، لحديث فيه لكنه ضعيف باتفاق المحدثين كما في المجموع، وعلى هذا يجب أن يقلل الزمان والافعال بحسب الامكان. ولا يجب عليه البدار الخارج عن العادة، فلو كان للمسجد بابان فسلك الابعد لغير عذر بطلت صلاته. ويشترط أن لا يتكلم إلا إذا احتاج إليه في تحصيل الماء، وليس له بعد طهارته أن يعود إلى الموضع الذي كان يصلي فيه إلا لعذر كأن كان إماما لم يستخلف وانتظره المأموم