بالموت لأنه يعتق عليه لكن مذهب الشافعية خلافه وان لا يعتق عليه قبل القبول فان عرف ذلك فرد فذاك وان قبل وقلنا إن الملك يحصل بالقبول عتق عليه ج وان قلنا بالموت أو قلنا بالتوقف بين انه عتق عليه يوم الموت مسألة لو ملكا ابن أخيه فأوصى به لأجنبي ولا وارث للموصي سوى أخيه أبي الابن الموصي به فقيل الموصي له الوصية فالابن للأجنبي ان قلنا بحصول الملك بالموت أو قلنا بالتوقف وان قلنا بحصوله بالقبول وجعلناه قبل القبول للوارث فقضية العتق على الوارث يوم الموت لأنه قد ملك ابنه لكن جماعة الشافعية لم يحكموا بعتقه بل بعدم العتق لئلا تبطل الوصية فيه اشكال مسألة هذا في رد الموصي له وقبوله بنفسه إما لو اوصى لانسان بأبيه ومات الموصي له بعد موت الموصي وقبل القبول وقلنا إن الوارث يقوم مقامه في الرد والقبول لإنابته عنه في الحقوق فان قبل فهو كما لو قبل الموصي له بنفسه ان قلنا بالتوقف أو بحصول الملك بالموت و ان قلنا بحصوله وبالقبول فإن لم يكن بين الموصى به ووارث الموصي له قرابة تقتضي عتقه عليه بان كان الوارث أخا الموصي له أو ابن أخيه فهل يحكم بعتقه الأقوى ذلك لان الموصي انما أوجب الملك؟ للموصي له في حياته فقد أوجد سبب الملك في حياته فأشبه ما لو نصب شبكة في حال حياته وتعلق بها صيد بعد موته فإنه يحكم بثبوت الملك له ويحتمل المنع لان القبول الذي يترتب عليه الملك وجد من الوارث فيثبت له الملك ابتداء لا تلقيا من الوارث كما لو ورث حق الشفعة واخد بها ينتقل الملك إليه من المشتري لان من مورثه وللشافعية وجهان كهذين وإن كان بين الموصي به ووارث الموصى له قرابة تقتضي العتق بان كان الوارث أب الموصي له فيحكم بعتق الموصي به لا محاله ويعود الوجهان في أنه يعتق على الموصى له أو على وارثه وان الولاء عند مثبته من العامة لمن ثبت وإذا لم يحكم بالعتق فهل يقضي منه ديون الموصي له أم يسلم للوارث للشافعية وجهان أحدهما انها تسلم للوارث لان الوارث ملك لا من جهة الموصي له والثاني انه يقضي منه ديون الموصي له لان الوارث ملكه بسبب يتعلق بالموصي له فهو كالدية الواجبة بقتله يقضي منها ديونه وان قلنا إنها تثبت للوارث ابتداء مسألة إذا اوصى له بمن يعتق عليه كولده أو والده فان قبله في حال صحته أو مرضه الذي لم يمت فيه فإنه يعتق عليه وإذا مات ورثة وإن كان قبله في مرضه الذي مات فيه احتمل ان يكون من ثلثه وهي قول الشافعي لأنه ملكه بالقبول ثم عتق عليه فقد عتق ملكه في مرضه فان خرج من ثلثه نفذ عتقه فإن لم يخرج من ثلثه فأجاز الورثة ذلك عتق وان لم يجز وأجاز منه خرج من الثلث ولا يرث عند الشافعي لا نالو ورثناه لكان عتقه وصيته للوارث والوصية للوارث لا تنفذ عندهم وإذا لم يحصل عتقه لم يرث فأثبتنا العتق ونفينا المراث لان ثبوت الميراث يؤدي إلى بطلان العتق من حيث إن الوصية به يكون وصية للوارث وهي عندهم باطلة وإذا بطل العتق بطل ا لميراث أيضا فثبوت الميراث يؤدي إلى نفيه وكلما كان ثبوته يؤدي إلى نفيه كان محالا ويحتمل ان ينفذ عتقه من الأصل وقواه الشيخ ره وهو قول بعض الشافعية لأنه انما يعتبر من الثلث ما يخرجه من ملكه وهنا لم يخرج من ملكه شيئا وما قبل وصيته ولم يستقر ملكه عليه فيكون عتقه مبطلا لملكه ولا يخرج في مقابلة ذلك شئ من ماله فعلى هذا؟ يورث لأنه حين وفاته حر مسألة إذا ملك المريض من يعتق عليه بغير عوض عتق وورث وبه قال مالك وبعض الشافعية وحكى مذهبا للشافعي وبه قال احمد ولا خلاف بين هؤلاء في أنه إذا ملكه بالميراث عتق وورث وقال أبو حنيفة ان حمله الثلث عتق وورث والا سعى فيما بقى عليه ولم يرث ولم يفرق بين ان يملك بعوض أو بغير عوض وقال أبو يوسف و محمد يحسب ميراثهم من قيمتهم فان فضل شئ اخذوه وان فضل عليهم شيئا سعوا فيه والوجه الأول ولان المريض لم يصنع فيه شيئا من ماله وانما تعاطى سبب ملكه على وجه لم يستقر وزال بغير ازالته فلم يحسب عليه من ثلثه كما لو اتهب شيئا ورجع الواهب فيه أو اشترى ما فيه غبطه بشرط خيار البايع ففسخ أو تزوجت المرة وطلقت قبل الدخول وإذا لم يكن وصيته تحتسب عليه من الثلث لم يمنع الميراث كما لو ملك حال صحته إذا عرفت هذا فكل موضع يدخل في ملكه بغير عوض بل بإرث أو هبة يعتق من الأصل وهو الاظهر عند الشافعية وبعضهم فرق بين ان يرثه المريض وان يقبل الوصية به في أن الأول يعتق عليه من الأصل والثاني من الثلث لأنه إذا قبل الوصية فقد استجلب ملكه وإذا ورثه فقد دخل في ملكه بغير اختياره وعتق بغير اختياره الا ترى انه لو ورث بعضه لم يقوم عليه الباقي وإذا أوصى له ببعضه فقبله عتق عليه وقوم عليه الباقي ولو قبل المديون في مرض موته الوصية له بمن ينعتق عليه احتمل ان يعتق من الأصل لأنه لم يتلف بذلك مالا لنفسه وهو قول بعض الشافعية الذين قالوا يعتقه من الأصل وان يباع في الدين ان قلنا يعتق من الثلث لأنه ح يكون وصية والدين مقدم لكن الأول أحق لان العتق قهري وهذا الوجه بعيد وان صار إليه بعض الشافعية ولهم وجه ثالث ابعد من هذا بناء على العتق من الثلث لأنه لا يصح قبوله لأنه يؤدي إلى بيع أبيه عليه ولو اشترى المريض من يعتق عليه فان خرج من ثلثه عتق عليه وان لم يخرج من ثلثه فان أجاز الورثة عتق وان لم يجيزوا عتق عنه ما يخرج من الثلث وانتقل الباقي إلى وارثه فإن كان فيهم من يعتق عليه عتق عليه نصيبه منه ويرق الباقي قاله الشافعية ولا يرث في هذه الأحوال عندم وحكاه بعضهم عن الشافعي ومالك وحكى عن الشافعي أيضا انه لا فرق بين ان يملك بعوض أو غيره وانه ان خرج من الثلث عتق والا عتق منه بقدر الثلث والا يرث في الحالين لأنه لو ورث لكان اعتاقه وصية لوارث فيبطل عتقه ويبطل ميراثه لبطلان عتقه فيؤدي توريثه إلى ابطال توريثه فصححنا عتقه ولم نورثه ومذهب أبي حنيفة وأصحابه في هذا كمذهبهم إذا ملكهم بغير عوض والوجه انه يعتق عليه لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخته وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا الحديث ولأنه ملك وجد معه ما ينافيه فيبطل كملك النكاح مع ملك الرقبة فيما إذا اشترى أحد الزوجين صاحبه وإذا أعتق ورث لان سبب الميراث الذي هو القرابة وجد عريا من الموانع فورث كالورثة وقولهم إن عتقه وصية باطل لان الوصية فعله والعتق هنا يحصل بغير اختياره ولا أراد ته ولان رقبة المعتق لا يحصل له وانما يتلف ماليه ويزول فيصير ذلك كتلفه بقبل بعض رقيقه أو كاتلاف بعض ماله في بناء مسجد ومثال ذلك مريض وهب له ابنه فقيل وقيمته مائة ثم مات المريض وخلف ابنا اخر ومأتين فإنه يعتق ويقاسم أخاه في المأتين في قول أكثر العامة وللشافعي قول انه يعتق ولا يرث شيئا وعند أبي يوسف ومحمد يعتق وله نصف التركة يحتسب له بقيمته ويبقى له خمسون ولو كان باقي التركة خمسين فعند مالك يعتق وله نصف الخمسين وعند أبي حنيفة يعتق نصفه ويسعى في باقيه والخمسون كلها لأخيه وقال صاحباه يعتق ثلثه أرباعه وعند الشافعي في أحد القولين يعتق نصفه ورق نصفه ونصفه الرقيق والخمسون بأسرها لأخيه وإن كان باقي التركة ثلث مائة فعند مالك يعتق وله مائة وخمسون وعند الشافعي يعتق ولا يرث شيئا وعند أبي يوسف ومحمد يعتق وله ثلث الثلث المائة وإن كان اشترى ابنه ومائة وخلف ابنا أخروا مائة أخرى ففي إحدى الروايتين عن أحمد يعتق و يقاسم أخاه المائة الباقية وفي الأخرى يعتق منه ثلثاه ويرث أربعين ويعتق باقية على أخيه ولا يرث بذلك شيئا لان عتقه حصل بعد موت أبيه وعند الشافعي يعتق ثلثاه ولا يرث وقال أبو حنيفة يعتق ثلثاه ويسعى في باقيه ولا يرث عند صاحبيه يعتق كله ولا يرث شيا فإن كان قد تصدق قبل ذلك بثلثه أو جايى به لم يعتق لان الثلث قد ذهب مسألة لو اوصى للمريض من يعتق عليه فمات قبل القبول فقبل وارثه فان حكمنا بحصول الحرية عند القبول لم يرث من الموصى له لتأخر عتقه عن موته
(٤٥٧)