فليأمره من يعقد الاحياء بالشروع في العمارة ولا ينبغي ان نريد المحجر؟ على قدر كفايته ويضيق على الناس ولا ان يحجر ما لا يمكنه القيام بعمارته فان فعل ألزمه الحاكم بالعمارة والتخلي عن الزيادة فيسلمها إلى من يقوم بعمارتها وكذا لو ترك الحجر الاحياء ألزمه الحاكم بالعمارة والترك لما وجد في كتاب علي (ع) قال وان تركها أو خربها فاخذها رجل من المسلمين بعده فعمرها واحياها فهو أحق بها من الذي تركها وهو قول بعض الشافعية وقال آخرون ليس لأحد اخذ الزيادة لان ذلك القدر غير متعين مسألة إذا حجر أرضا من الموت فقد قلنا إنه يصير أولي وأحق وان لم يكن مالكا لها وينبغي له ان يشتغل بالعمارة عقيب التحجير حذرا من التعطيل فان طالت المدة ولم يجئ امره السلطان بأحد أمرين إما العمارة أو رفع يده ليتصرف غيره فيها فينتفع بها فان عمارتها منفعة لدار الاسلام فان ذكر عذرا في التأخير مثل اباق عبده واحتياجه إلى اصلاح الته أمهله السلطان ليعمرها وان لم يكن عذرا ألزمه إما بالعمارة أو برفع اليد عنها حتى يعمرها غيره فان طلب التأخير من السلطان والمهلة عليه أمهله مدة قريبة يستعد فيها للعمارة ولا يتقدر تلك المدة بقدر بل يجب ما يراه السلطان وهو أصح وجهي الشافعية وفي الثاني انها تتقدر بثلاثة أيام وليس شيئا لعدم دليل عليه فإذا مضت مدة الامهال ولم يشتغل بالعمارة بطل حقه وليس لطول المدة الواقعة بعد التحجير حد معين وانما الرجوع فيه إلى العادة وقال أبو حنيفة مدة التحجير ثلاث سنين ما لم يطالب فيها بالعمارة فإذا مضت ولم يشتغل بالعمارة بطل حقه فإذا بادر انسان على عمارتها واحيائها ملكها وبطل حق المحجر؟
ولو كان للمحجر عذر في التأخير عن العمل فكان حقه بعد باقيا فبادر غيره وأحيى؟ ما حجره الأول ففي ثبوت الملك اشكال وللشافعية ثلاثة أوجه أصحها عندهم ان الثاني يملك لأنه حقق سبب الملك وإن كان ممنوعا منه فأشبه ما إذا دخل في سوم غيره واشترى ولان المحجر يستحق التملك وذلك لا يمنع من ثبوت الملك لغيره لوجود سبب الملك كما أن استحق ان يتملك الشقص وإذا باعه المشترى صح البيع والثاني لا يملك لئلا يبطل حق المحجر ولأنه احياء في حق غيره فلم يملكه كما لو أحيى في مرافق غيره بخلاف بيع المشتري لما فيه من الشفعة لأنه لا يؤدي إلى ابطال الشفعة وهنا يبطل حق غيره والثالث انه يفرق بين ان ينضم إلى المحجر اقطاع السلطان فلا يملك المحيى وبين ان لا يضم فيملك وفرق الجويني بين ان يأخذ في العمارة فلا يملك المبتدر إلى الاحياء وبين أن يكون المتحجر يرسم خطو؟ نحوه فيملك مسألة لو باع المتحجر ما تحجره قبل ان يخصه لم يصح بيعه لأنه لا يملكه بالتحجير ويحتمل الصحة لان له حقا فيه وللشافعية وجهان أحدهما انه لا يصح فان حق التملك لا يصح بيعه ولهذا لا يصح بيع الشفيع قبل الاخذ بالشفعة والثاني انه يصح لأنه أحق من غيره فكأنه بيع حق الاختصاص فعلى الصحة لو باعه المتحجر فجاء اخر غير المشتري فأحياه قبل ان يحييه المشتري فقلنا انه يملك لم يسقط الثمن عن المشتري لحصول التلف بعد القبض وهو قول بعض الشافعية وقال آخرون يسقط مسألة لو حجر انسان على ارض موات صار أولي من غيره على ما تقدم فان أهمل عمارتها حتى زالت اثاره بطلت الأولوية وعادت الأرض مواتا ولو طال زمان الاهمال ولم يرفع الامر إلى السلطان ولا خاطبه بشئ قبل تبطل الأولوية أيضا لان التحجير ممن لا يتمكن من تهية الأسباب كفقير متحجر منتظرا القدرة عليها ولا يتمكن متحجر ليعمره في السنة القابلة فإذا اخر وطالت المدة عاد الموات كما كان وقيل لا يبطل ما لم يرفع الامر إلى السلطان ويخاطبه بالترك مسألة التحجير يفيد الأولوية على ما تقدم ولا يثمر ملك الرقبة وان ملك به التصرف حتى لو تهجم عليه من يريد احياء كان له منعه فان قاهره واحياء لم يملكه المحيي ما لم يرفع السلطان يد المتحجر عنها أو يأذن له في الاحياء ويجوز للنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ان يحجروا لأنفسهم كغيرهم بل الموات عندنا للإمام (ع) الخامس ان لا يكون مقطعا من الامام فان لاقطاع الامام مدخلا في الموات بل عندنا انه هو المالك للموات فيجوز للامام ان يقطع غيره أرضا من الموات خالية من التحجير لمن يحييها ويصير المقطع أولي ويفيد الاقطاع التخصيص والأحقية كالتحجير ويمنع الغير من المزاحمة له ولا يصح رفع هذا الاختصاص بالاحياء وقد اقطع النبي صلى الله عليه وآله وليد بن وابل بن حجر أرضا بحضر موت وروى أن النبي صلى الله عليه وآله اقطع الدور واقطع الزبير حضر فرسه يعني عدوه ما جرى فلما قام الفرس رمي بسوط فقال النبي اقطعوا له مرمى؟ سوط وروى أن رسول الله صلى الله عليه وآله رعي الأنصار ليقطع لهم بالبحرين فقالوا يا رسول الله ان فعلت فاكتب لاخواننا من قريس بمثلها وفايدة الاقطاع تصير المقطع أحق باحيائه كالمحيي وإذا طالت المدة ولم يحيه المقطع أو أحياه غيره فعند الشافعية يكون الحكم كما تقدم في المتحجر وقال مالك ان أحياه عالما بالاقطاع كان ملكا للمقطع وان أحياه غيره عالم بالاقطاع فالمقطع بالخيار بين ان يأخذ وتغرم للمحيي ما أنفق عليه في التجارة وبين ان يتركه على المحيي ويأخذ منه قيمة الموات قبل العمارة وقال أبو حنيفة ان أحياه قبل ثلاث سنين فهو للمقطع وان أحياه بعدها فللمحيى ولا ينبغي ان يقطع الامام الا من يقدر على الاحياء ويقدر ما يقدر عليه مسألة الاحكام الذي يتعلق بالموات ثلاثة احياء وحى واقطاع فالاحياء قد سبق والاقطاع قسمان اقطاع الموات للتمليك وقد سبق والثاني اقطاع الرفاق وهو ان يقطعه موضعا يجلس فيه من الطريق الواسعة ورحاب؟ الجوامع ومقاعد الأسواق ويجوز ذلك إذا لم يضر بالمارة والمصلين لان ذلك لمرافق المسلمين والجالس يرتفق بذلك ببيع وشراء وغير ذلك واختلفت الشافعية في أنه هل لاقطاع الامام فيه مدخل على وجهين أحدهما انه لا مدخل له في هذا الارتفاق لأنه انتفع بها على صفتها من غير عمل فأشبهت المعادن الظاهرة ولأنه لا مدخل للتملك فيه ولا معنى للاقطاع بخلاف الموات والثاني ان له مدخلا فيه لان للامام نظرا واجتهادا في أن الجلوس في المواضع هل هو مضر أم لا ولهذا يزعج من جلس إذا رأى جلوسه مضرا وإذا كان للاجتهاد فيه مدخل فكذا لاقطاعه إذا عرفت هذا فقد قال بعض الشافعية ان للامام ان يتملك من الشوارع ما فضل عن حاجة الطروق السادس ان لا يكون قد حماه النبي والمراد من الحمى ان يحمى بقعة من الموات لمواشي بعينها ويمنع سائر الناس من الرعى فيها والحمى قد كان لرسول الله صلى الله عليه وآله لخاص نفسه وللمسلمين لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لا حمى الا لله ولرسوله ولكنه (ع) لم يحم لنفسه وانما حمى النقيع بالنون لابل الصدقة ونعم الجزية وخيل المجاهدين في سبيل الله وعندنا ان للامام ان يحمى لنفسه ولابل الصدقة ونعم الجزية وخيل المجاهدين على حد ما كان للنبي واما غيرهما من آحاد المسلمين فليس لهم ان يحموا لأنفسهم ولا لغيرهم لقوله (ع) لا حمى الا لله ولرسوله وانما قصد به النبي صلى الله عليه وآله منع العامة من الحمى وذلك لان العزيز من العرب كان إذا انتجع بلدا مخضبا وافى بكلب على جبل إن كان به أو على نشق؟
ان لم يكن به ثم استعوى الكلب ووقف له من كل ناحية تسمع صوته بالعواء فحيث انتهى صوته حماه من كل ناحية لنفسه ويرعى مع العامة فيما سواه فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك لما فيه من التضييق على الناس واما الأئمة فقد قلنا إنهم عندنا في ذلك بمنزلة النبي صلى الله عليه وآله ومنع الشافعي من تجويز الحمى لخاص نفسه فان حمى لنفسه لم يكن له ذلك وان أراد ان يحمى للمسلمين فقولان أحدهما ليس له ذلك لقوله (ع) لا حمى الا لله ولرسول ولأنه لا يحمى لنفسه فلا يحمى لغيره كالعامة ونقول بموجب الحديث فان الامام قائم مقام الرسول والمقدمة الأولى ممنوعة والثاني وهو الصحيح عندنا وعندهم وبه قال مالك وأبو حنيفة ان عمر بن الخطاب حمى موضعا وولى عليه مولى له يقال له هني فقال يا هني اضمم جناحك للناس واتق دعوة المظلوم فان دعوة المظلوم مجابة وادخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياك ونعم ابن عفان ونعم ابن عوف فإنهما ان تهلك ماشيتهما يرجع إلى نخل وزرع وان رب الصريمة والغنيمة ان تهلك ما شيته يأتيني بعماله فيقول يا أمير المؤمنين (ع) أفتاركهم؟ لا أبا لك لا أبا لك فالماء والكلاء أهون