منهما الفداء لو تلف ولو كان الصيد في يد محرم فاستعاره المحل فان قلنا المحرم يزول ملكه عن الصيد فلا قيمة له على المحل لأنه اعاره ما ليس ملكا له وعلى المحرم الجزاء لو تلف في يد المحل لتعديه بالإعارة فإنه كان يجب عليه الارسال وان قلنا لا يزول صحة الإعارة وعلى المحل القيمة لو تلف الصيد عنده ولو تلف الصيد عنده ولو تلف الصيد عند المحل المستعير من المحرم لم يضمنه المحل لزوال ملك المحرم عنه بالاحرام وعلى المحرم الضمان لأنه تعدى بالإعارة لما يجب ارساله مسألة المستعير هو المنتفع قوة أو فعلا بالعين المستحقة للغير باذنه منه بغير عوض وقال بعض الشافعية المستعير كل طالب اخذ المال لغرض نفسه من غير استحقاق وزاد بعضهم فقال من غير استحقاق وتملك وقصد بهذه الزيادة الاحتراز عن المستقرض وقصد بنفي الاستحقاق الاحتراز عن المستأجر واعترض عليه بوجهين أينتقض بالمستام والغاصب ب التعرض لكونه طالبا غير جيد للاستغناء عنه إذ لا فرق بين ان يلتمس المستعير العارية وبين ان يبتدي المعير بها ولا تجوز الزيادة في الحدود الركن الثالث: المستعار وله شرطان كونه منتفعا به مع بقاء عينه وإباحة المنفعة فكل ما ينتفع به انتفاعا محللا مع بقاء عينه تصح اعارته كالعقارات والدواب والعبيد والثياب والأقمشة والأمتعة والصفر والحلي والفحل للضراب والكلب للصيد والحفظ وأشباه ذلك بلا خلاف لان النبي صلى الله عليه وآله استعار ادراعا إماما لا ينتفع به الا باتلافه كالأطعمة والأشربة فلا يجوز اعارتها لان المنفعة المطلوبة منها انما تحصل في اتلافها والإباحة لم تقع على الاتلاف ويجوز إعارة جميع أصناف الحيوان المنتفع بها كالآدمي والبهايم على ما تقدم لان منفعة الحيوان يجوز اجارتها فجاز اعارتها والإعارة أوسع من الإجارة لأنه يجوز إعارة الفحل للضراب ومنع كثير من اجارته لذلك والكلب يجوز اعارته ولا يجوز اجارته على أحد وجهي الشافعية مسألة يجوز إعارة الغنم للانتفاع بلبنها وصوفها وهي المنحة وذلك لاقتضاء الحكمة اباحته لان الحاجة قد تدعو إلى ذلك والضرورة تبيح مثل هذه الأعيان كما في استيجار الظئر وقد روي العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال المنحة مردودة والمنحة هي الشاة ومن طريق الخاصة ما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق (ع) في الرجل يكون له غنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا وكذا قال لا بأس بالدراهم ولست أحب ان يكون بالسمن وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان انه سأل الصادق (ع) عن رجل دفع إلى رجل غنمه للسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر قال لا بأس بالدراهم فاما السمن فلا أحب ذلك الا أن تكون حوالب فلا بأس وإذا جاز ذلك مع العوض فبدونه أولي واختلفت الشافعية على قولين أحدهما كما قلناه والثاني المنع كما تجوز اجارتها والفرق ان الإجارة لا تستباح بها الأعيان وكذا في الشجر وقال بعض الشافعية إذا دفع شاة إلى رجل وقال ملكتك درها ونسلها فهي هبة فاسدة وما حصل في يده من الدر والنسل كالمقبوض بالهبة الفاسدة والشاة مضمونة عليه بالعارية الفاسدة ولو قال أبحت لك ردها ونسلها فهو كما لو قال ملكتك على أحد الوجهين والثاني انه إباحة صحيحة والشاة عارية صحيحة وعلى هذا فقد تكون العارية لاستفادة عين وليس من شرطها ان يكون المقصود مجرد المنفعة بخلاف الإجارة ولو قال ملكتك درها أو أبحتك على أن تعلفها فقد جعل العلف اجرة الشاة وثمن الدر والنسل فالشاة غير مضمونة لأنها مقبوضة بإجارة فاسدة والدر والنسل مضمون عليه بالشراء الفاسد وكذا لو دفع فلسا إلى سقاء واخذ الكوز ليشرب فسقط من يده وانكسر ضمن الماء لأنه مأخوذ بالشراء الفاسدة ولا يضمن الكوز لأنه في يده بإجارة فاسدة وان اخذه مجانا فالكوز عارية والماء كالمقبوض بالهبة الفاسدة مسألة يجوز إعارة الدراهم والدنانير وهو أحد وجهي الشافعية لان لها منفعة حكمية لغرض مطلوبة للعقلاء فجاز التوصل إليها بالإعارة والاستعارة من التزين بها وجذب قلوب الراغبين إلى معاملته واقراضه وذلك فايدة عظيمة وأيضا فقد يرغب إلى أن يطبع مثلها ويجوز رهنها والإجارة للارتهان سايغة فوجب ان تشرع اعارتها وأصح الوجهين عند الشافعية المنع لأن هذه منفعة ضعيفة فلما يقصد ومعظم منفعتها في الانفاق والاخراج قال الجويني وما ذكر من المنفعة في الدراهم والدنانير تجري في استعارة الحنطة والشعير وما في معناهما ويبطل ما ذكروه وبما إذا صرح في الإعارة بالمنفعة الضعيفة بان استعارها للترين بها فقد جعل هذه المنفعة مقصدا وان ضعفت مسألة إذا استعار الدراهم والدنانير كانت مضمونة عليه سواء شرط المالك ضمانها عليه أو لا وإن كانت العارية في غيرهما غير مضمونة على ما سيأتي والعامة أوجبوا الضمان في جميع العواري وللشافعية وجه في أن عارية الدراهم والدنانير خاصة غير مضمونة وان قالوا بالضمان في البواقي لما رواه ابن مسكان في الصحيح عن الصادق (ع) قال لا يضمن العارية الا ان يكون اشترط فيها ضمانا الا الدنانير فإنها مضمونة وان لم يشترط فيها ضمانا وفي الحسن عن زرارة عن الصادق (ع) قال قلت له العارية مضمونة قال فقال جميع ما استعرته فتوي فلا يلزمك تواه الا الذهب والفضة فإنهما يلزمان الا ان يشترط انه متى توى يلزمك تواه وكذلك جميع ما استعرت واشترطت عليك والذهب والفضة لازمان لك وان لم يشترط عليك ولان المنفعة فيهما ضعيفة لا يعتد بها في نظر الشرع والنفع المقصود بالذات فيهما الانفاق فكانت مضمونة عملا بالغاية الذاتية احتج القايل بعدم ضمانها بان العارية سواء صحت أو فسدت تعتمد منفعة معتبرة فإذا لم توجد فما جرى بينهما ليس بعارية لأنه عارية فاسدة ومن قبض مال الغير بإذنه لا لمنفعة كان أمانة احتج الآخرون بان العارية الصحيحة مضمونة فكذا الفاسدة لان كل عقد يضمن صحيحه يضمن فاسده وعارية الدراهم والدنانير فاسدة مسألة ولا بد وأن تكون المنفعة مباحة لتحريم الإعانة على المحرم فلو استعار انية الذهب والفضة للاكل والشرب لم يجز ولو استعار كلبا للصيد لهو أو بطرا لم يجز وإن كان للقوت أو التجارة جاز وكذا يجوز إعارة كلب الماشية والحايط والزرع لإباحة هذه المنافع منها وكل عين يفرض لها منفعة مباحة ومحرمة فإنه يجوز اعارتها لاستيفاء المنفعة المباحة دون المحرمة فان استعارها لاستيفاء المحرمة لم تصح الإعارة ولا يستباح بها المنفعة المحللة والاطلاق ينصرف إلى المباح منها ولو لم يفرض لها منفعة مباحة محللة البتة حرم استعارتها مسألة لا يجوز استعارة الجواري للاستمتاع على الأشهر لعموم قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم والبضع لا يستباح الا بأحد الأسباب الآتية الزوجية والملك والإباحة بلفظها أو بلفظ التحليل دون العارية والتمليك وشبهه ويجوز استعارتها للخدمة سواء كان المستعير رجلا أو امرأة وسواء كانت الجارية شابة أو عجوزا وسواء كانت قبيحة المنظر أو حسنته لكن تشتد كراهية إعارة الشابة لمن لا يوثق به ومنعه الشافعي خوف الفتنة ولو أعارها من المحرم أو كانت صغيرة لا يشتهى أو قبيحة المنظر كذلك أو كبيرة كذلك فلا كراهية وللشافعية وجهان أحدهما التحريم والثاني الكراهية ويكره استعارة أحد الأبوين للخدمة لان استخدامهما مكروه لمنافاته التعظيم لهما والتوقير ويستحب اعارتهما للترفه مسألة لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة فلو قال أعرني دابتك أو دابة فقال ادخل الاصطبل فخذ ما شئت صحت العارية بخلاف الإجارة لان فيها عوضا فلا
(٢١٠)