____________________
* الوجه في ذلك هو العلم الإجمالي بوجوب القضاء وسجدتي السهو إن كان الخلل ترك السجدة في الأولى وسجدتي السهو فقط للزيادة إن كان الخلل حصول الزيادة في الركعة الثانية بعد تعارض أصالة عدم الزيادة في الثانية لقاعدة التجاوز في الأولى.
وفيه أولا: أنه مبني على لزوم سجدتي السهو للزيادة أيضا، وإلا لم يكن أثر لاحتمال الزيادة، فتجري قاعدة التجاوز في السجدة وليس عليه شئ.
وثانيا: بناء على لزومهما للزيادة أيضا فأصالة عدم الزيادة لا أثر لها، للقطع بلزوم سجدتي السهو من باب القطع بأحد الأمرين من الزيادة أو النقيصة، ولا دليل على قصد السبب إجمالا أو تفصيلا حتى يكون وجوب سجدتي السهو بقصد الزيادة طرفا للعلم الإجمالي، وحينئذ لا مانع من جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدة من الأولى من حيث الحكم بعدم لزوم القضاء.
وثالثا: على فرض لزوم الاحتياط بالإتيان بسجدتي السهو وقضاء السجدة فحيث لا دليل على لزوم قصد السبب في سجدتي السهو بل لا يجوز ذلك بقصد الوجوب أو الاستحباب فلا يجب أن يقصد ما في الذمة من حيث كون السبب هو النقص أو الزيادة بحيث يحرز القصد بذلك كما في الظهر والعصر.
ورابعا: على فرض لزوم قصد السبب فالظاهر كفاية القصد بعنوان كونهما عن النقيصة، لأنها مقتضى أصالة عدم الإتيان بالسجدة في الأولى وأصالة عدم الزيادة في الثانية أو أصالة عدم وجوب سجدتي السهو للزيادة بعد تعارض قاعدة التجاوز في الأولى لقاعدة التجاوز في الثانية - بناء على جريانها في الموانع - أو لأصالة عدم الزيادة، والأول يقتضي القضاء وسجدتي السهو للنقيصة والثاني يقتضي عدم وجوب سجدتي السهو للزيادة.
وفيه أولا: أنه مبني على لزوم سجدتي السهو للزيادة أيضا، وإلا لم يكن أثر لاحتمال الزيادة، فتجري قاعدة التجاوز في السجدة وليس عليه شئ.
وثانيا: بناء على لزومهما للزيادة أيضا فأصالة عدم الزيادة لا أثر لها، للقطع بلزوم سجدتي السهو من باب القطع بأحد الأمرين من الزيادة أو النقيصة، ولا دليل على قصد السبب إجمالا أو تفصيلا حتى يكون وجوب سجدتي السهو بقصد الزيادة طرفا للعلم الإجمالي، وحينئذ لا مانع من جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدة من الأولى من حيث الحكم بعدم لزوم القضاء.
وثالثا: على فرض لزوم الاحتياط بالإتيان بسجدتي السهو وقضاء السجدة فحيث لا دليل على لزوم قصد السبب في سجدتي السهو بل لا يجوز ذلك بقصد الوجوب أو الاستحباب فلا يجب أن يقصد ما في الذمة من حيث كون السبب هو النقص أو الزيادة بحيث يحرز القصد بذلك كما في الظهر والعصر.
ورابعا: على فرض لزوم قصد السبب فالظاهر كفاية القصد بعنوان كونهما عن النقيصة، لأنها مقتضى أصالة عدم الإتيان بالسجدة في الأولى وأصالة عدم الزيادة في الثانية أو أصالة عدم وجوب سجدتي السهو للزيادة بعد تعارض قاعدة التجاوز في الأولى لقاعدة التجاوز في الثانية - بناء على جريانها في الموانع - أو لأصالة عدم الزيادة، والأول يقتضي القضاء وسجدتي السهو للنقيصة والثاني يقتضي عدم وجوب سجدتي السهو للزيادة.