يترك عليه شئ من ثيابه " (1).
إنما الخلاف في تعيين الشهيد الذي ذلك حكمه أنه هل هو المقتول بين يدي المعصوم خاصة؟ كما في الشرائع، والقواعد، وعن المقنعة، والمراسم (2).
أو مع نائبه الخاص أيضا؟ كما عن المبسوط، والنهاية، والمهذب، والوسيلة، والسرائر، والجامع، والمنتهى (3)، وفي اللوامع نسبه إلى الأكثر، ومال إليه جمع ممن تأخر (4).
أو في كل جهاد مأمور به ولو حال الغيبة، كما عن المعتبر، والغنية، والإشارة (5)، وظاهر الكافي (6)، والذكرى، والمدارك (7)، وصريح الكركي (8)، ووالدي العلامة - رحمه الله - ومحتمل نهاية الإحكام، والتذكرة (9).
الحق هو الثاني، فلا يغتسل المقتول بين يدي - الإمام أو نائبه الخاص، ويغسل غيره.
أما الأول: فللرضوي المنجبر ضعفه بالشهرة المؤيد بسائر الأخبار.
وأما الثاني فللعمومات الخالية عن المخصص المعلوم، إذ ليس إلا روايات السقوط عن الشهيد والمقتول في سبيل الله، وفي طاعة الله، وما قتل بين الصفين.
وثبوت الحقيقة الشرعية للأولين في غير من ذكرنا لنا غير معلوم، واستعمالهما