اليسرى ببطن اليمنى وبالعكس (1)، بل هو المشهور بين العلماء، بل صرح بعض مشايخنا المحققين أنه وفاقي، وعليه عمل المسلمين في الأعصار والأمصار من دون شك (2)، وهو كذلك.
وهو الحجة فيه، لا التبادر من الكف في الأخبار كما قيل (3)، لاستعمال الكف فيها في الأكثر في كل من الماسح والممسوح مطلقا، وتصريح اللغويين (4) والفقهاء بأنها اليد. ولا أنه المعهود من فعل الحجج، لكونه في حيز المنع.
ولو تعذر الباطن أجزأ الظاهر، لاطلاق الظواهر، خرج غير المعذور بما مر، فيبقى الباقي.
واستدلال بعض من ادعى تبادر الباطن على إجزاء الظاهر للمعذور بحديث " لا يسقط الميسور " (5) ضعيف.
ولو تعذر الباطن من إحداهما ففي الاجتزاء بباطن الأخرى، أو ضم ظاهر الأولى إليه، أو كفاية الظاهر منهما حينئذ أوجه، أوجهها: أحد الأخيرين، للاطلاق المذكور.
وهل يتعين الثاني؟ فيه إشكال، لعدم معلومية الاجماع في هذا المقام.
ولو قطع إحدى الكفين أو بعض إحداهما أو بعض كل منهما، ضرب بالباقي، للاطلاق السابق. ولو قطع المجموع منهما، سقط الضرب، للأصل.
وظاهرهم وجوب معية اليدين في الضرب، فلو ضرب إحداهما وأتبعهما بالأخرى، لم يجز، لأنه المفهوم من قوله في المعتبرة: " تضرب كفيك " و " ضرب