وعن جماعة: الاقتصار على ذكر لفافة أخرى زائدة عن اللفافة المستحبة للرجل وعدم التعرض للنمط (1)، ولعله لعدم دليل عليه من الأخبار، وعدم كون المقام مقام المسامحة. وهو في محله.
بل وكذا الكلام في اللفافة أيضا، لما عرفت من عدم ثبوت الزائدة عن الواجب - على ما اخترناه من وجوب اللفافتين والتخيير بين الثالثة والقميص - من الروايات.
وغاية ما يستدلون لها في المرأة صحيحة محمد، بحمل المنطق فيها على المئزر. ولا دليل عليه، واحتمال خرقة الفخذين قائم. فإن المنطق كما في كتب اللغة: ما يشد في الوسط. ومحل شد الخرقة والمئزر عندهم واحد. فتعيين أحدهما تحكم بارد، والاستشهاد بفهم بعض الفقهاء (2) القائلين بوجوب المئزر فاسد.
الثالثة: قالوا: كيفية التكفين أن يبدأ بالخامسة، ويشدها بعد وضع القطنة، ثم يؤزره بالمئزر كما يؤزر الحي - على القول به - ثم يلبسه القميص، وعلى القول بنفيه يلبسه بعد شد الخرقة، ثم يلفه بإحدى اللفافتين، ثم بالأخرى التي يستحب كونها حبرة. وهذا هو نقل الأكفان إليه.
ويجوز العكس، بأن يبسط الحبره ويبسط عليها اللفافة، وعليها القميص، وينقل إليه الميت بعد أن يشد بالخامسة ويؤزر بالمئزر على القول به وهذا الترتيب هو المشهور، ويستفاد في غير المئزر من الأخبار.
أما تقديم الخرقة فمن حسنة حمران (3)، وصحيحة ابن سنان (4)، والرضوي: " وقبل أن تلبسه القميص تأخذ شيئا من القطن، وتجعل عليه حنوطه، وتحشو به دبره، وتضع شيئا من القطن على قبله، وتضع شيئا من الحنوط،