والثاني: " يدخل الرجل القبر من حيث شاء، ولا يخرج إلا من قبل رجليه " (1).
خلافا للإسكافي في المرأة، فيخرج من عند رأسها، للبعد من العورة (2).
والاطلاقات عليه حجة.
ومقتضى الأخير: التخيير في الدخول، وبه يخصص إشعار المعتبرة المذكورة، ففتوى المنتهى بكونه كالخروج (3)، لها مدخولة.
ومن مكروهات الدفن: دفن اثنين في قبر واحد، لمرسلة الشيخ في المبسوط من قولهم: " لا يدفن في قبر واحد اثنان " (4).
وخلوه عن النهي، وضعفه، وعدم القول بالحرمة أوجب الاستدلال به على الكراهة.
وتنتفي مع الضرورة، لقول النبي (صلى الله عليه وآله) للأنصار يوم أحد:
" اجعلوا الاثنين والثلاثة في القبر الواحد، وقدموا أكثرهم قرآنا " (5) أي اجعلوه في القبلة.
هذا في الابتداء، وأما مع سبق أحدهما في الدفن فظاهر الأكثر: الحرمة، بل عن الشهيد إجماع المسلمين عليه (6)، لحرمة النبش، وسبق حق الأول.
وفيهما نظر، لأن حرمته لا تنافي جواز الدفن بعد النبش، وسبق الحق فرع وجوب اختصاصه بالدفن، إلا أن يراد حق أولياء الميت حيث تصرفوا فيه، فتأمل.