بالاجماع فيبقى الباقي. وتخصيص دلالتها بما كان عقيب الولادة عرفا، ومنعه في بعض صور المورد لا وجه له.
ولو رأته في أحدهما والوسط، فتتنفس بوقت الدمين وبما بينهما أيضا، لما سبق السادسة: لو لم تر دما إلا بعد العشرة فليس من النفاس على المختار في عدد الأكثر، وبه صرح جماعة (1)، لأن ابتداء الحساب من الولادة دون الرؤية، وإلا لم تتحدد مدة التأخير، وتدل عليه قوية مالك (2)، وهي وإن وردت في ابتداء أيام العادة إلا أنه لا قول بالفصل البتة.
ويؤيده قوله في خبر الفضلاء: " إن أسماء سألت عن الطواف بالبيت والصلاة قال: منذ كم ولدت؟ " (3).
ومنه يظهر أنه لو رأته المعتادة لأقل العشرة قبلها وبعد العادة فليس من النفاص أيضا، وفاقا ظاهرا لكل من اعتبر العادة مع التجاوز عن العشرة. وعلى الأظهر بدونه. وإن كان ظاهر الأكثر خلافه، بل قيل بإشعار بعض العبارات بالاجماع عليه (4)، ولا دليل له. وحكاية الاشعار المذكورة لا تصلح لتقييد إطلاق القوية التي هي دليلنا على عدم تنفسها.
لا ما ذكره بعضهم - بعد التردد في نفاسية ما نحن فيه - دليلا له من الشك في صدق دم الولادة عليه، مع كون وظيفتها الرجوع إلى العادة التي لم تر فيها شيئا (5)، إذ لا دليل على إناطة الحكم بدم الولادة سوى ما قد يفسر النفاس به في