ويؤكده دعواه الاجماع عليهما.
ومنه يظهر ما في الاستظهار للأخير بالاجماع المحكي عن المبسوط (1).
ولطائفة من متأخري المتأخرين - منهم والدي رحمه الله (2) - فحكموا بالتخيير بين الطريقين، جمعا بين الروايات. وهو فرع الدلالة، وقد عرفت فيها الحالة.
وثانيهما (3): فيما يؤخذ به من كتفي الحامل. فالحق المشهور أخذ طرفي ميامن الميت بالميامن ومياسره بالمياسر، لروايتي ابن يقطين (4) والدعائم (5)، وللأمر ببدأة الأخذ بالميامن فيهما وفي الرضوي (6)، المستلزمة لما ذكرنا، بعد ثبوت البدأة بأخذ ميامن الميت بالموثقة (7)، ولصعوبة العكس ومشقته أو عدم تيسره وعدم تعارفه، والألفاظ تحمل على المعاني المتعارفة.
خلافا لمن عكس، وهو بين من يبدأ بمياسر الميت (8)، ودليله الرضوي وروايتا ابن يقطين والدعائم، بضميمة الاستلزام المذكور، وقد عرفت ضعف الملزوم. ومن يبدأ بميامنه (9)، ولا لليل له أصلا.
الثالث: تشييع الجنازة، وهو مستحب باجماع العلماء كافة، والنصوص في فضله متواترة (10).