إطلاق الطين المطلق عليه بحيث يتبادر منه ممنوع.
ومنها: تغطية قبر المرأة بثوب حين دفنها، كما عن الإسكافي والمفيد في كتاب أحكام النساء (1)، والتهذيب والخلاف والمحقق والمنتهى، وفيه: إنه قول العلماء (2). وهو الحجة فيه، مضافا إلى إطلاق خبر ابن سويد (3).
ولا يلحق بها الرجل على الأظهر، لما في ذلك الخبر، وللأصل.
ولا يعارضه ما روي من مد ثوب على قبر سعد (4)، إذ ليس فيه تصريح بكونه قبل الدفن، ولأنه فعل فلا يعارض القول، فتأمل.
ومنها: أن يدعو النازل في القبر عند نزوله فيه، وعند تناوله الميت، وعند إدخاله القبر، وعند وضعه في اللحد، وبعده، وعند وضع اللبن على اللحد، وعند الخروج من القبر، وعند تسوية التراب عليه وإهالته عليه، بالدعوات المأثورة في كل منها في الروايات (5)، ومع اختلافها له التخيير أو الجمع.
ومنها: أن يقرأ في قبره قبل التلقين فاتحة الكتاب والمعوذتين والتوحيد وآية الكرسي، كما تظافرت عليه الروايات وتكاثرت، كما في الرضوي (6)، وفي حسنة ابن يقطين (7)، والمروي في دعوات الراوندي (8)، وروايتي ابن عجلان (9)، وخبر