خلافا للمحكي عن السيد (1) في المصباح، وشرح الرسالة، فقال بالاستحباب - ويظهر من الخلاف، 2) وجود قائل به قبله أيضا - للأخبار الدالة على أنه سنة ليس بفريضة (3).
ورواية زيد: " الغسل من سبعة: من الجنابة وهو واجب، ومن غسل الميت وإن تطهرت أجزأك " (4).
والتوقيع المروي في الاحتجاج: روي لنا عن العالم أنه سئل عن إمام صلى بقوم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة، كيف يعمل من خلفه؟ فقال: " يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه " التوقيع: " ليس على من مس إلا غسل اليد " (5).
ويجاب عن الأول: بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للسنة، فيحمل على ما هو معناها في اللغة أي الطريقة، والمراد به ما جرت به الطريقة النبوية، بل هو المراد من أكثر استعمالها في الأخبار، سيما إذا أطلقت في مقابل الفريضة التي يريدون منها ما ثبت وجوبه من الآيات القرآنية، ولا أقل من احتمال ذلك، سيما مع تعداده مع الأغسال التي هي واجبة بإجماع الأمة وجعلها أيضا من المسنونة.
وعن الثاني: بعدم صلاحيته للمعارضة، لموافقته العامة (6) كما صرح به الشيخ، والفاضل (7)، ومخالفته الشهرة العظيمة.