بكفاية مطلق الطلب، فيجب الأخذ بالمجمع عليه. خلافا للروض، فجوزها مطلقا مع عدالة النائب (1). ودفعه ظاهر.
و: لو قصر في الطلب وتيمم وصلى في سعة الوقت، بطل تيممه إجماعا، كما في المنتهى (2) وغيره (3)، لعدم ثبوت مشروعيته إلا مع الطلب، ولأن الأمر بالطلب يقتضي النهي عن ضده الخاص. وصلاته (4)، لذلك، ولخلوها عن الطهور، سواء وجد الماء بعد الصلاة أو لم يجد.
ز: لو قصر فيه حق ضاق الوقت عنه وادراك ركعة، يتيمم ويصلي، وفاقا للمشهور، على المصرح به في كلام جماعة (منهم المدارك) (5).
لا للأصل، ولا لكونه غير واجد للماء، ولا لأن فرضه إما تأخير الصلاة عن الوقت، أو الصلاة فيه مع الوضوء، أو مع التيمم، والأولان باطلان والثالث المطلوب، ولا لعموم قوله: " فإذا خاف... " في الحسنة المتقدمة (6).
لضعف الأول: بالمنع، بل الأصل عدم مشروعية التيمم.
والثاني: بمنع صدق عدم الوجدان، فإنه أمر عرفي لا مدخلية لضيق الوقت عن الصلاة وسعته فيه أصلا.
والثالث: بجواز أن يكون فرضه الطلب وقضاء الصلاة مع الوضوء إن وجد ومع التيمم إن لم تجد، كما هو مختار طائفة (7)، فهو كمن أخر التيمم أيضا حتى ضاق الوقت عنه، فهو معاقب بالتأخر مأمور بالقضاء.
والرابع: بفقد الدلالة، لرجوع المستتر إلى غير الواجد، وتحققه غير معلوم