وحصول الطهارة من نجاسة دون أخرى بعد دلالة النصوص لا بعد فيه، مع أنه يجوز زوال العرضية بما يزول به سائر النجاسات وتوقف زوال الذاتية على أمر آخر.
الثاني: النية، ووجوبها فيه هو الأصح، وفاقا للمعظم، بل عن الخلاف الاجماع عليه (1)، وفي شرح القواعد للكري: أنه ظاهر المذهب (2).
لا لتشبيهه بغسل الجنابة، لأنه لا يوجب النية على غير المغسول. ولا لوجوب الترتيب فيه فيكون غسلا حقيقيا، لعدم دلالته.
بل لعموم ما دل على اعتبارها في العمل، خرج ما على خروجه دليل دل، وبقي الباقي. ولتوقف صدق امتثال الأوامر الواجب بديهة عليها بحكم العرف كما مر، وبذلك يثبت اشتراط القربة فيها.
فالتردد فيه - كما في المدارك، وظاهر كفاية الأحكام، وعن المعتبر، ونهاية الأحكام، والتذكرة (3)، بل هو ظاهر الشرائع والنافع (4)، حيث لم يذكرها فيهما، أو نفي اعتبارها فيه مطلقا كما عن مصريات السيد (5) - ضعيف. وقد حكي عن المنتهى (6) أيضا. وما عندنا من نسخته المصححة مصرحة بالوجوب، وإن لم تكن عبارتها خالية عن الاضطراب.
وفي وجوب تعدد النية بتعدد الغسلات، كما عن الإشارة، وروض