ولو علم مع قوم ماء فإن علم إباءهم من البذل، لم يجب طلبه منهم، لعدم الفائدة، وإلا وجب، لأنه نوع تحصيل لشرط الواجب فيجب.
الرابع: احتياج تحصيل الماء إلى مشقة شديدة يصدق معها العسر أو الحرج لمرض أو بعد مسافة أو نحو ذلك، دلالة انتفائها المعارضة لدليل وجوب التحصيل بالعموم من وجه، الموجب للرجوع إلى أصالة عدم وجوب تحملهما، المستلزم لعدم وجوب الوضوء المستلزم لتسويغ التيمم، بالاجماع.
الخامس: الخوف من تحصيل الماء على النفس، بالاجماع المحقق والمصرح به في كلام جماعة (1)، وهو الحجة فيه.
مضافا إلى عمومات نفي العسر، فإنه لا شك في أن في التحصيل مع ذلك الخوف عسرا شديدا، ورواية الرقي، المقدمة (2).
ورواية يعقوب بن سالم: عن الرجل لا يكون معه ماء، والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحوهما، قال: " لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع " (3).
والمروي في الدعائم: وقالوا صلوات الله عليهم في المسافر: " إذا لم يجد الماء إلا بموضع يخاف فيه على نفسه - إن مضى في طلبه - من لصوص أو سباع، أو ما يخاف منه التلف والهلاك يتيمم ويصلي " (4).
والاستدلال له بأخبار الركية والبئر (5) غير جيد، لأن عدم إيجاب دخول البئر يمكن أن يكون للخوف وللمشقة، فلا يمكن الاستدلال به لشئ منهما.