فروع:
أ: مقتضى الاطلاقات نضا وفتوى: عدم الفرق في الممسوس بين المسلم والكافر، وإن وجب في الأخير بعد غسله أيضا، لعدم كونه غسلا.
واحتمل في المنتهى، والتحرير، ونهاية الإحكام (1)، اختصاصه بالمسلم، لأن إيجابه قبل التغسيل - كما في بعض الأخبار (2) - يشعر بأنه إنما هو فيمن يقبله، فتحمل عليه المطلقات.
وفيه: أنه لا تنافي بين المطلق والمقيد هنا حتى يحمل.
ب: في وجوب الغسل بمس من تقدم غسله على موته كالسرائر (3)، وعدمه كظاهر الأكثر قولان، وظاهر المنتهى، والذخيرة، والحدائق (،): التردد.
والحق هو الثاني، لعموم صحيحة الحلبي بالنسبة إلى المورد - لأن خرج عنه من يجب غسله قبل غسله لصحيحة الصفار - المعارض مع المطلقات الموجب للرجوع إلى الأصل.
ولذلك لا يجب الغسل أيضا بمس المغسول مع تعذر الخليطين أو أحدهما على فرض صحته، ولا بمس الشهيد، والمتيمم.
لا في الأول (5) لصدق الغسل المسقط لوجوب غسل المس، لفقد إطلاق دال على السقوط بعد الغسل حتى ينفع صدقه، مع أنه لو كان ينصرف إلى الشائع ولا في الثاني لظهور (6) بعض الأخبار في وجوبه بالتغسيل، وبعضها في