العماني (1)، لخروجها من الأرض. وضعفه ظاهر.
ولا بالرماد وإن كان من التراب، بالاجماع المحقق والمحكي في المنتهى (2) وغيره (3)، لما ذكر، وروايتي السكوني والدعائم، المتقدمتين (4)، والمروي في النوادر: " ولا يجوز بالرماد، لأنه لم يخرج من الأرض " (5).
ولا بالخزف والآجر، وفاقا للإسكافي (6)، والمعتبر (7)، للأصل الخالي عن معارضة صدق التراب، أو الأرض على القول بالتجويز بها.
وظاهر التذكرة الجواز (8) - واستشكل في المنتهى (9) - لاستصحاب الجواز، بل استصحاب الترابية للشك في زوالها.
وعورض باستصحاب الشغل (10).
ويضعف بأن الأولين مزيلان للثاني.
فالصواب أن يجاب بمنع الصدق جدا، وبه يبطل أحد الاستصحابين الموجب لبطلان الآخر، لتغير الموضوع الذي هو التراب.
ولا بالوحل - وهو الطين الرقيق - اختيارا، بل وكذا مطلق الطين، وفاقا لجماعة منهم: شرح القواعد والمدارك (11) واللوامع، للأصل المتقدم، والمفهوم في