ولوجوب تحصيل البراءة اليقينية الحاصلة بالمئزر دون غيره ولو كان ثلاثة أثواب شاملة، للشك فيها.
خلافا لبعض المتأخرين (1)، فلم يوجبه، وخير بينه وبين لفافة أخرى.
أما عدم الوجوب: فلخلو الأخبار طرا - على فرض الشمول له - عن الدال على الوجوب كما عرفت في القميص " ومنع انحصار توقف اليقين بالبراءة عليه.
وأما جواز لفافة أخرى بدله: فلاطلاق الثوب الشامل، ورواية سهل وحسنة حمران، المتقدمتين، بل موثقة الساباطي وصحيحة محمد، السابقتين (2) كما يأتي بيانهما.
ولجل الطبقة الثالثة المتقدم ذكر جماعة منهم (3)، والمحكي عن الإسكافي (4) والمعتبر (5)، وظاهر الصدوقين (6) والعماني والجعفي (7)، فلم يجوزوه بل أوجبوا بدله لفافة أخرى إما مع القميص معينا كبعض من ذكر، أو مخيرا بينه وبين لفافة ثالثة كبعض آخر. وهو الأقوى.
أما عدم جوازه: فلعدم دليل عليه مع توقفه على التوقيف، إذ ليس إلا