تحت الأصول.
وفي التعدي إلى ليلة الجمعة مع الشرط، لفحوى الأخبار، أو عدمه، لظاهرها، وجهان بل قولان، ولعل الأول أظهر، وعن الخلاف: الوفاق عليه (1).
ومع التقديم لا يغسل ثانيا يوم الجمعة لو تمكن، للأصل، وعدم انصراف المطلقات إليه، خلافا لبعضهم، فجوزه (2).
ولو فات قبل الزوال يستحب قضاؤه بعده إلى آخر نهار السبت اجماعا؟
للمستفيضة:
منها: رواية سماعة المتقدمة (3).
وموثقة ابن بكير: في رجل فاته الغسل يوم الجمعة، قال: " يغتسل ما بينه وبين الليل فإن فاته اغتسل يوم السبت " (4).
والرضوي: " فإن فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت، أو بعده من أيام الجمعة " (5).
ويستفاد من الموثقة أفضلية القضاء. بعد الزوال عن يوم السبت، بل قيل بأفضلية كل من القضاء والتقديم في كلما كان أقرب إلى الوقت (6). ولا دليل عليه.
والكلام في التعدي إلى الليلة كما تقدم.
وصريح الأخير: التعدي في القضاء إلى غير يوم السبت أيضا. ولا بأس به، للتسامح وإن لم أعرف به الآن قائلا.