وصحيحة محمد، لاستبعاد ترك الخرقة، فالظاهر أنها المراد من المنطق.
بل صحيحة زرارة على ما في أكثر نسخ التهذيب من قوله: " ثلاثة أثواب تام " وإن أقحم في قليل من نسخه لفظ " أو ثوب " بين الأثواب والتام، ولكن الأكثر - كما صرح به في اللوامع - خال عنه، بل وكذلك ما نقله الفاضلان في المعتبر والمنتهى (1) وصاحب المنتقى (2) وغيرهم.
وموثقة الساباطي، لوضوح شمول ما كان أربعة أذرع إذا - بسط طولا - للرأس والرجلين أيضا. بل مرسلة يونس، الدالة على كون الإزار فوق القميص.
وأما تعينها ووجوبها - مع خلو أدلته عن الدلالة على الوجوب إلا صحيحة زرارة. المخرج فيها الفرض عن معناه قطعا، لعدم القول بمفروضية ثلاثة أثواب تامة على ما فيها من اختلاف النسخ وحزازة العبارة - فللاجماع المركب، إذ لا قول إلا بها أو المئزر، فبعد انتفاء الثاني يتعين الأول.
ولوجوب تحصيل البراءة اليقينية الحاصلة باللفافتين مع القميص أو بدلها بمقتضى ما ذكرنا من الأدلة، دون غيرهما ولو لفافة ومئزر، للشك في إرادته.
فروع:
أ: المعتبر في القميص أن يصل إلى نصف الساق، كما صرح به جماعة منهم:
شرح القواعد وروض الجنان والمسالك والروضة (3) واللوامع، لأنه المفهوم منه عرفا، كما صرح به في الثلاثة الأخيرة (4).
والأولى زيادة قيد التقريب ولعله المراد.
وفي الأخير جواز كونه إلى القدم بإذن الورثة أو الوصية النافذة. وهو كذلك، لصدق الاسم.