المفسرة للآية، المصرحة بوجوب مسح بعض الوجه خاصه (1)، فيرجع إلى الأصل.
مع أن ترجيح الصحيحة لازم، لموافقتها الكتاب حيث أتى بلفظة الباء التبعيضية، بنص الأدباء على إنها إذا دخلت على المتعدي يبعضه، ومخالفتها العامة، فإن الاستيعاب مذهب الجمهور كافة، كما صرح به الانتصار والمنتهى والتذكرة (2)، ومعاضدتها بالاجماع على عدم وجوب مسح ما تحت طرف الأنف الأعلى، كما في الناصريات والانتصار وعن الغنية (3)، ونسبه الصدوق في المجالس إلى مشايخه (4).
قيل: التبعيض لا ينافي الاستيعاب الذي يقولون به، لأنه أيضا بعض الوجه دون تمامه من الأذن إلى الأذن، (5).
وفيه: أن المصرح به في النص من التبعيض هو تبعيض موضع الغسل من الوجه، ولا شك أنه غير الاستيعاب المذكور، لأنه استيعاب محل الغسل، وكذا في الآية بقرينة مقابلة الوجه في الوضوء.
وللخامس: الجمع بين الأخبار. وضعفه ظاهر.
فروع:
أ: الواجب استيعاب الجبهة، بأن يمسح جميعها الواقع عرضا بين الجبينين، وطولا بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى المسمى بالعرنين (6)، بالاجماع المحقق والمصرح به في المنتهى (7).