خلافا للمحكي عن المفيد في الأركان (1)، ووالد الصدوق في الرسالة (2)، وولده في المجالس (3)، فقالوا: إنه مرتان مطلقا. واختاره صاحب المنتقى من المتأخرين، ونقل أنه مذهب جماعة من قدماء الأصحاب (4)، ونسبه في التبيان ومجمع البيان إلى قوم من أصحابنا (5).
لصحاح الكندي ومحمد وزرارة، والرضوي، المتقدمة في النية (6)، ورواية ليث: " تضرب بكفيك على الأرض مرتين " (7).
ويضعف الثلاثة الأولى: بعدم الدلالة على الوجوب.
أما الأوليان،: فلأنهما وإن تضمنتا الحمل الذي هو حقيقة في الحقيقي المستلزم للوجوب، إلا أنه لكون المحمول فيهما جزءا للتيمم دون نفسه يكون الحمل تجوزا خارجا عن حقيقته، ومعه لا يثبت الوجوب لسعة دائرة المجاز.
وأما الثالثة: فلخلوها عن الدال على الوجوب، وبه يضعف الخامسة أيضا.
وأما الرابعة: ففي نفسها ضعيفة، وعن الجابر في المقام خالية، إلا أن يقال بانجبارها في الغسل بما يأتي، ويتمم في الوضوء بأخبار التسوية.
ويجاب حينئذ بأن القول بالضربتين مطلقا محكي عن العامة (8)، فالرواية