وفي صحيحة ذريح: الجنازة يؤذن بها الناس؟ قال: " نعم " (1). وقريب منها المرسل (2).
وهي - كما ترى - تعم النداء العام أيضا. فما عن الخلاف من أنه لا نص في النداء (3)، أن أراد بالخصوص فكذلك، وإلا فلا.
والأولى وإن اختصت بالأولياء، والأخيرتان لا تشملان غيرهم أيضا، لعدم إطلاقهما بالنسبة إلى كل مؤذن إلا بواسطة أصالة عدم المطلوبية من خاص المندفعة بالأولى، إلا أن عمومات الإعانة على البر الذي هو في المقام ما يترتب على الحضور من الثواب الجزيل على السنن الموظفة فيه (4) تكفي في التعميم لغيرهم أيضا.
ولا ينافيه الاختصاص في الأولى، لجواز أفضلية بعض أفراد المستحب، فيكون مستحبا. في المستحب.
فما عن الجعفي من كراهة النعي، إلا أن يرسل صاحب المصيبة إلى من يختص به (5)، ليس بجيد، مع أن مأخذ الكراهة غير معلوم.
وأما الثالث: (6) [فأن] (7) يحضره جنب أو حائض، لنقل الاجماع في المعتبر (8)، والأخبار.
منها: صحيحة ابن أبي حمزة: " لا بأس أن تمرضه - أي الحائض - فإذا