والمتبادر منه المواراة في عمق الأرض، وفي العامي المروي في المنتهى وغيره عن النبي (صلى الله عليه وآله): " احفروا وأوسعوا وعمقوا " (1).
وأن تكون سعته بقدر يسع جثته نائمة على القبلة على الوجه الآتي، لوجوب المتوقف على ذلك.
وعمقا على نحو يحرسها عن السباع غالبا، ويكتم رائحته عن الانتشار، بإجماع المسلمين، ولأنهما العلة في شرع الدفن كما في المروي في العلل: " أمر بالدفن لئلا يظهر للناس فساد جسده وقبح منظره وتغير رائحته، ولا يتأذى الأحياء بريحه " (2) إلى آخره.
والوصفان متلازمان غالبا، ولو فرض الانفكاك بينهما وجب مراعاتهما.
والسرداب من المحفورات، فيجوز الدفن فيه وسد بابه.
ولو تعذر الحفر أجزأ مواراته في البناء بما يحصل الوصفين.
ويكره دفنه في الأرض بالتابوت إجماعا، كما عن المبسوط والخلاف (3).
ويجب أن تكون الأرض مما يجوز التصرف فيها لذلك، إما بكونها مباحة، أو مرخصا فيها من قبل المالك، خالية من ميت آخر حيث يحرم النبش.
وهل يجوز الدفن في ملك الميت مع عدم رضا الوارث أو كونه صغيرا فيكون من المستثنيات كمؤن التجهيز، أم لا؟
الظاهر: الثاني، للأصل.
ومستحباته:
حفر القبر إلى الترقوة أو قدر قامة معتدلة، إجماعا، كما في ظاهر