وفي توقف جواز وطئها على جميع ما يتوقف عليه تجويز الصلاة من الأعمال، فلا يجوز قبله مطلقا، كثيرة كانت الاستحاضة أو غيرها، أغسالا كانت الأعمال أم غيرها، كما عن المقنعة، والاقتصاد، والجمل والعقود، والكافي (1)، والاصباح، والإسكافي (2)، والمصباح، والحلي، والمنتهى (3)، ناسبا له إلى ظاهر عبارات الأصحاب.
أو على الغسل خاصة، فلا منع في المتوسطة والكثيرة بعده، في القليلة مطلقا، كما عن الصدوقين في الرسالة، والهداية (4).
أو عليه وعلى الوضوء كل في موقعه، كما حكي عن ظاهر الأصحاب (5).
أو عليه مع تجديد الوضوء كما عن المبسوط (6).
أو عدم توقفه على شئ من ذلك، كما عن المهذب، والمعتبر، والتحرير، والتذكرة (7)، والدروس، والبيان، والكركي، والمدارك، والكفاية (8)، وجمع آخر من المتأخرين.
أقوال، أقواها: أخيرها، للأصل، وعموم قوله سبحانه: " فإذا تطهرن فأتوهن "، وقوله: " ولا تقربوهن حتى يطهرن " (9)، وإطلاقات حل الوطء.
وصحيحة ابن سنان، وفيها: " ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام