منه وفيه، وأقل من الكافور " إلى أن قال: " ثم عممه " (1) الحديث، ولكن مقتضاها تأخير التعميم.
وقبل التكفين استحبابا عند بعضهم (2)، ووجوبا على ما هو صريح القواعد (3)، لظاهر خبر يونس وفيه: " ثم اعمد إلى كافور مسحوق، فضعه على جبهته موضع سجوده، وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدمه، وفي رأسه وعنقه ومنكبيه ومرافقه، وفي كل مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين، وفي وسط راحتيه، ثم يحمل فيوضع على قميصه " (4) الحديث.
وصحيحة زرارة: " إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور، فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها، واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط وعلى صدره وفرجه " وقال: " حنوط الرجل والمرأة سواء، (5).
والمروي في الدعائم: " إذا فرغ من غسل الميت نشف في ثوب، وجعل الكافور والحنوط في مواضع سجوده جبهته وأنفه ويديه وركبتيه ورجليه، ويجعل ذلك في مسامعه وفيه ولحيته وصدره " (6).
والرضوي: " إذا فرغت من غسله حنطت بثلاثة عشر درهما وثلث درهم كافورا يجعل في المفاصل، ولا يقرب السمع والبصر، ويجعل في موضع سجوده وأدنى ما يجزيه من الكافور مثقال ونصف، ثم يكفن " (7).