ومختصره والمراسم (1)، أو مع فقد الترية، كما عن المشهور، أو مع فقد الطين والماء مطلقا، كما عن الإسكافي والعزية (2) فلا دليل عليه، ألا أن يسند فيه إلى دعوى الشهرة (3) وفتوى الأجلة، ولا بأس به.
وأن يغسل الغاسل قبل التكفين يديه إلى المرفقين، للرضوي: " فإذا فرغت من الغسلة الثالثة فاغسل يديك من المرفقين إلى أطراف أصابعك " (4).
والأفضل إلى المنكبين، لصحيحة محمد: " يغسل، ثم يغسله يديه من العاتق، ثم يلبسه أكفانه، ثم يغتسل " (5).
ثلاثا، لصحيحة ابن يقطين: " ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات، ثم إذا كفنه اغتسل " (6).
والرجلين، لخبر عمار: " ثم تغسل يديك إلى المرافق ورجليك إلى الركبتين " (7).
والمستفاد من كثر تلك الأخبار وفاقا لبعض الأصحاب (8): أولوية تأخير غسل المس عن التكفين، ويدل عليه أيضا المروي في الخصال: " من غسل منكم ميتا فليغتسل بعدما يلبسه أكفانه " (9).