لضعف الأخبار، وما في نية الكافر من عدم الاعتبار، ونجاسته فلا يفيد الطهارة للأغيار.
ويضعف الأول: بكفاية العمومات مع ما لضعفها من الانجبار.
والثاني: بعدم الاعتبار بعد دلالة الأخبار.
والثالث: بإمكان الغسل في الكثير أو الجاري، أو من غير ملاقاته الماء، غايته تنجس الميت بنجاسة عرضية لمباشرته بعد التغسيل أو عنده، وهو غير ضائر، وتطهير المسلم المغاير له ممكن.
والظاهر الاقتصار على الذمي، كما هو مورد الروايات.
وظاهر بعضهم، وصريح والدي العلامة - رحمه الله - أنه وإن كان واجبا إلا أنه ليس بغسل حقيقي. وهو صحيح إن ثبت مدخلية النية في حقيقة الغسل مطلقا.
ولا يعاد الغسل بعد رفع الضرورة كسائر موارد الامتثال، لدلالة الأمر على الاجزاء، وعدم اجتماع البدل والمبدل.
السابعة: الخنثى المشكل ومن اشتبهت ذكوريته وأنوثيته إن لم يبلغ الثلاث فأمره واضح.
وإن بلغ فالحق جواز تغسيله لكل من الذكر والأنثى وبالعكس، للعمومات الخالية عن المخصص سوى الأخبار المانعة عن تغسيل المغاير الذي هو في المورد غير معلوم.
الثامنة: في صحة الغسل من غير المكلف من المميز، وعدمها قولان:
الأول عن الفاضلين في بغض كتبهما (1)، لصحة نية القربة منه، ودلالة الأخبار على جواز عتقه ووصيته وصدقته (2) ونحوها.